الشهيد الثاني
299
مسالك الأفهام
الخامسة : المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا ، فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم . وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية . وإن قال بعض تعمدنا ، وبعض أخطأنا ، فعلى المقر بالعمد القصاص ، وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية . ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ، ورد الفاضل عن دية صاحبه . وله قتل البعض ، ويرد الباقون قدر جنايتهم .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 383 ح 1 ، الفقيه 3 : 37 ح 124 ، التهذيب 6 : 259 ح 685 ، الوسائل 18 : 238 ب ( 100 ) من أبواب الشهادات . ( 2 ) الحاوي الكبير 17 : 267 .